المادة 11 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري لفئة المسنين وفقا للجدول التالي:- عدد المسنينمقدار الدعم المستحقين 150 دينارا 2 فأكثر65 دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026