المادة 10 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

أ-لغايات هذه التعليمات، يقصد بالمسن كل مَن تجاوز عمره (60) ستين عاما للأنثى و (65) خمسة وستين عاما للذكر. ب-يشترط للاستفادة من معونة الدعم للمسنين أن لا يزيد دخل الفرد الشهري المعتمد عن المضاعف (5,1) لعتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية في برنامج الدعم النقدي الموحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك