المادة 10 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
أ-لغايات هذه التعليمات، يقصد بالمسن كل مَن تجاوز عمره (60) ستين عاما للأنثى و (65) خمسة وستين عاما للذكر.
ب-يشترط للاستفادة من معونة الدعم للمسنين أن لا يزيد دخل الفرد الشهري المعتمد عن المضاعف (5,1) لعتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية في برنامج الدعم النقدي الموحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026