المادة 9 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

في حال امتلاك الأسرة لثروة حيوانية (مواشي)، يتم تحديد مقدار العائد الإنتاجي المقدر لها وفقا لما يلي:- أ- إذا قل عدد عدد رؤوس الأغنام والماعز عن (10) رؤوس فلا يعتمد مقدار العائد الإنتاجي لها وفي حال زاد العدد عن ذلك فيقدر العائد الشهري بمبلغ (4) دنانير عن كل رأس . ب- يتم احتساب العائد الإنتاجي للثروة الحيوانية (الأبقار والإبل) وفق الضوابط التالية:- النوعالعائد الشهري المقدر/ بالدينار الأبقار40 الإبل15

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك