المادة 16 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يتم تخصيص الدعم النقدي الشهري الخاص بأسر الأشخاص ذوي الإعاقة عند تحقق الشروط التالية:-
أ- أن لا يزيد الدخل الشهري للشخص ذي الإعاقة المعتمد عن المضاعف الثاني لعتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية في برنامج الدعم النقدي الموحد.
ب- أن يكون التشخيص الطبي بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد للشخص ذي الإعاقة أو البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي تبين نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها ضمن الحالات التالية :-
1- التخلف العقلي الشديد.
2- الشلل الدماغي المصاحب لإعاقة.
3- حالات تعدد الإعاقة.
4- الإعاقة الحركية المقعدة التي لا يستطيع معها المعاق خدمة نفسه.
5- المرض الذهني والنفسي الذيلا يستطيع معه المعاق خدمة نفسه (اضطراب نفسي شديد ) .
6- كفيف البصر الكلي الذي ليس لديه القدرة على تمييز الضوء أو حصي ثلاث أصابع من مسافة ثلاثة أمتار بمساعدة المعينات البصرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026