المادة 17 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية وفقا للجدول التالي:- رقم شريحةدخل الأسرةمقدار الدعم النقدي الشهري/ بالدينار الدخلالشهري فردفردينثلاثة أفراد فأكثر
10-3505075100
2351-500457085
3501-750406075
4751-970405065
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026