المادة 25 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

للمرجع المختص، في حال ثبت أن رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد لا يقوم بإنفاق الدعم النقدي الشهري على المنتفع حسب الأصول أو لم يعد قادرا على استلامه، تحويل الدعم النقدي الشهري لأحد أفراد الأسرة المنتفعة أو من خارجها يكون مخولا بالإنفاق بناء على دراسة اجتماعية معززة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك