المادة 26 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يتم إيقاف الدعم المقدم من الصندوق عن الأسرة المنتفعة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا فقدت أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه التعليمات وثبت ذلك من خلال الدراسة الاجتماعية والاقتصادية التي تجرى عليها.
2- إذا حصلت على (ميراث نقدي أو تعويض نقدي أو هبة على شكل نقد) تزيد قيمته على إجمالي الدعم النقدي الشهري الذي يمكن أن يمنح لها لمدة سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026