المادة 3 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
أ-تهدف هذه التعليمات إلى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للأسر والأفراد ممن لديهم ظروف خاصة اقتصادية أو صحية أو اجتماعية.
ب- تقسم الحالات الخاصة المستهدفة من هذه التعليمات إلى الفئات التالية:-
1- المسنون.
2- الحالات الإنسانية.
3- الأشخاص ذوو الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026