المادة 4 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
أ- يخصص لكل أسرة منتفعة من معونات الدعم النقدي للحالات الخاصة التي يقدمها الصندوق ملف اجتماعي إلكتروني خاص بخا يسجل في قاعدة بيانات الصندوق المخصصة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتبادل المعلومات واسترجاعها المتعلقة بكافة الأسر المنتفعة أو الفئات المستهدفة من خدمات الصندوق ويعتبر هذا الملف الاجتماعي الإلكتروني مرجعا أساسيا لمنح الدعم النقدي الشهري والخدمات الاجتماعية الإضافية البيانات التي يقدمها الصندوق ولرسم السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية .
ب-يتم تحديث قاعدة بيانات الصندوق بشكل دوري ومنتظم من خلال الربط الإلكتروني والتكاملي المتاح مع الجهات الشريكة المعتمدة كافة، لضمان دقة وحداثة البيانات المتعلقة بالأسر المنتفعة والفئات المستهدفة.
ج-تخضع عملية تزويد أو تبادل المعلومات والبيانات المخزنة علىقاعدةبيانات الصندوقمع جميع المؤسسات والجهات غير الحكومية لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية المعمول بهما.
د- تعتبر البيانات الواردة في قاعدة بيانات الصندوق والمسجل بها أسماء الأشخاص حجة بصحتها عليهم أمام الجهات المختصة، وفي حال وجود أي اختلاف أو تباين بين هذه البيانات والواقع الفعلي، يلتزم هؤلاء الأشخاص، بإثبات الواقع الصحيح من خلال المصادر الرسمية المتعارف عليها والمعتمدة حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026