المادة 31 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
لا يتم صرف الدعم النقدي الشهري لمَن لا يقوم بتزويد الصندوق ببيانات الدفع الخاصة به خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إشعاره بذلك وفقا للوسائل المعتمدة من الصندوق عن ذلك الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026