المادة 32 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
أ-في حال لم تستفد الأسرة من تعليمات برنامج الدعم النقدي الموحد المعمول بها في الصندوق وانطبقت أحكام هذه التعليمات على أحد أفرادها، فيتم منحها الدعم النقدي الشهري وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب-في حال انطبقت تعليمات برنامج الدعم النقدي الموحد لاحقا على الأسرة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتم استثناء المنتفع من الدعم النقدي الشهري من احتساب المبلغ المستحق لباقي أفراد الأسرة على برنامج الدعم النقدي الموحد ويستمر بالاستفادة من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026