المادة 33 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي الشهري للمنتفعين من أحكام هذه التعليمات أو الحجز عليها أو الاقتطاع منها مهما كانت الأسباب إلا وفقا لأحكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026