المادة 34 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يتم احتساب قيمة الدعم النقدي الشهري للأسرة وصرفه شهريا، شريطة أن تكون الأسرة مستحقة وفقا لأحكام هذه التعليمات وتوافر المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026