المادة 34 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

يتم احتساب قيمة الدعم النقدي الشهري للأسرة وصرفه شهريا، شريطة أن تكون الأسرة مستحقة وفقا لأحكام هذه التعليمات وتوافر المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك