المادة 35 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

لا يعمل بأحكام أي تعليمات تتعلق بأسر المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية من أصحاب الأمراض المزمنة في حال تعارضها مع أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك