المادة 2 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة .
الوزير:وزير الزراعة .
المديرية:مديرية الوقاية والصحة النباتية في الوزارة .
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية في
المدير:
الوزارة .
مركز الحجر الصحي الزراعي المعتمد من
الوزارة في أي مركز جمركي يقع على حدود
المملكة أو في داخلها بغرض التحقق من
المركز الزراعي:سلامة الإرساليات المعرفة بهذه التعليمات المستوردة منها والمصدرة والمارة عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لدولة أخرى (الترانزيت).
أي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو
من المواد البديلة لحماية النباتات مستوردة أو
الإرسالية:
مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة الأردنية
الهاشمية.
الكشفالفحص الحسي الظاهري لأي نباتات للتأكد
:
الظاهريمن خلوها من الآفات.
هي كائن حي يسبب الأذى لكائن حي آخر
مهم بالنسبة للإنسان والمقصود بها حسب
الآفة:
ما ورد في التعليمات سوسة النخيل الهندية
الحمراء.
هي الشهادة المعدة والمعتمدة وفقاً
الشهادة الصحية
:للشهادات النموذجية التي نصت عليها
النباتية
الاتفاقيات الدولية لوقاية النبات.
عبارة عن تصريح / أذن نقل يخول صاحب
تذكرةالعلاقة بنقل أشجار وفسائل النخيل وأشجار
:
نقلالواشنطونيا بين المناطق المسموح النقل
منها واليها أو لغايات التصدير.
العائلةنخيل التمر، اشجار الواشنطونيا، الكناري
:
النخيليةوالفينيكس وأي اصناف أخرى من النخيل.
المكان أو المنشأة التي تستغل في انتاج
المشتل:
اشتال النخيل.
المبالغ المالية التي تستوفيها الوزارة لقاء
بدل الخدمات:الخدمات
التي تقدمها.
المبالغ المالية التي تستوفى كتقدير لثمن
القيمة التقديرية:
أشجار النخيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026