التعليمات
تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (ز/3) - تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدن…
- المادة 3على جميع أصحاب المزارع الذي تثبت إصابة مزارعهم بآفة السوسة اتخاذ الإجراءات التالية: 1. نشر المصائد بنظام المكافحة لجذب هذه الآفة والقضاء عليها وبالتعاون مع مديرية الزراعة…
- المادة 4لغايات تطبيق اجراءات الحجر الزراعي الداخلي وللحد من انتشار الآفة يقرر الوزير المناطق التي يسمح منها نقل فسائل وأشجار النخيل وأشجار الواشنطونيا الى المناطق الأخرى ويتم تحد…
- المادة 5على جميع أصحاب المزارع ولغايات نقل أشجار وفسائل النخيل من مزارعهم إلى مناطق أخرى أو لغايات التصدير مراجعة مديرية الزراعة المعنية للحصول على تذكرة نقل أشجار وفسائل النخيل …
- المادة 6عند ضبط فسائل أو أشجار نخيل أو أشجار واشنطونيا لا تحمل تذكرة نقل يتم ما يلي: أ. تحرير ضبط وذلك استناداً إلى المادة (24) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. ب. …
- المادة 7تحدد القيمة التقديرية للأشجار المخالفة وذلك بناء على جداول تقدير قيمة يصدرها معالي الوزير.
- المادة 8لا يسمح بالنقل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية وعلى صاحب العلاقة كتابة تعهد عدلي بقيمة الإرسالية بعدم النقل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والتقيد بالأوق…
- المادة 9تطبق التعليمات الواردة أعلاه على جميع الأشجار والفسائل من العائلة النخيلية.
- المادة 10تستوفي الوزارة بدل الخدمات المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
- المادة 11تلغي هذه التعليمات تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم (ز/20) لسنة 2016 وأية تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.