التعليمات

تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (ز/3) - تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدن…
  3. المادة 3على جميع أصحاب المزارع الذي تثبت إصابة مزارعهم بآفة السوسة اتخاذ الإجراءات التالية: 1. نشر المصائد بنظام المكافحة لجذب هذه الآفة والقضاء عليها وبالتعاون مع مديرية الزراعة…
  4. المادة 4لغايات تطبيق اجراءات الحجر الزراعي الداخلي وللحد من انتشار الآفة يقرر الوزير المناطق التي يسمح منها نقل فسائل وأشجار النخيل وأشجار الواشنطونيا الى المناطق الأخرى ويتم تحد…
  5. المادة 5على جميع أصحاب المزارع ولغايات نقل أشجار وفسائل النخيل من مزارعهم إلى مناطق أخرى أو لغايات التصدير مراجعة مديرية الزراعة المعنية للحصول على تذكرة نقل أشجار وفسائل النخيل …
  6. المادة 6عند ضبط فسائل أو أشجار نخيل أو أشجار واشنطونيا لا تحمل تذكرة نقل يتم ما يلي: أ. تحرير ضبط وذلك استناداً إلى المادة (24) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. ب. …
  7. المادة 7تحدد القيمة التقديرية للأشجار المخالفة وذلك بناء على جداول تقدير قيمة يصدرها معالي الوزير.
  8. المادة 8لا يسمح بالنقل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية وعلى صاحب العلاقة كتابة تعهد عدلي بقيمة الإرسالية بعدم النقل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والتقيد بالأوق…
  9. المادة 9تطبق التعليمات الواردة أعلاه على جميع الأشجار والفسائل من العائلة النخيلية.
  10. المادة 10تستوفي الوزارة بدل الخدمات المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
  11. المادة 11تلغي هذه التعليمات تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم (ز/20) لسنة 2016 وأية تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.