المادة 6 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022
عند ضبط فسائل أو أشجار نخيل أو أشجار واشنطونيا لا تحمل تذكرة نقل يتم ما يلي:
أ. تحرير ضبط وذلك استناداً إلى المادة (24) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
ب. يتم تشكيل لجنة إتلاف من قبل مديرية الزراعة لإتلاف الأشجار بتقطيعها وحرقها أو دفنها في المزرعة التي خرجت منها وعلى نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026