المادة 4 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022
لغايات تطبيق اجراءات الحجر الزراعي الداخلي وللحد من انتشار الآفة يقرر الوزير المناطق التي يسمح منها نقل فسائل وأشجار النخيل وأشجار الواشنطونيا الى المناطق الأخرى ويتم تحديث قائمة المناطق التي يسمح منها النقل كل ستة أشهر حسب انتشار الآفة وبناء على تنسيبات المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026