المادة 8 من تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء رقم 3 لسنة 2022
لا يسمح بالنقل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية وعلى صاحب العلاقة كتابة تعهد عدلي بقيمة الإرسالية بعدم النقل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والتقيد بالأوقات المحددة بتذكرة النقل وإذا تم النقل خارج أوقات الدوام الرسمي مع وجود تذكرة نقل يتم تطبيق المادة
(24) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026