المادة 16 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

على المراكز التي تمتلك علامة تجارية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إبلاغ القسم المعني في وزارة الصحة قبل استخدامها وتزويده بصورة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك