التعليمات
تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينه على غير ذلك : ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ال…
- المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الامتحان) بقرار من الوزير برئاسة رئيس اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحه وعضوية كل من : 1- ممثلين إثنين للجامعات الاردنية الرسمية يسميهما…
- المادة 4الترتيبات المتعلقة بإمتحان منح ترخيص مزاولة مهنة المعالج الحكمي أ. يتم عقد الامتحان كلما دعت الحاجة ب. يعلن عن موعد عقد الامتحان ومكانه على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة…
- المادة 5يتم تحديد عدد جلسات العلاج الطبيعي المقررة للمريض من قبل الطبيب المختص
- المادة 6يجب ان لا يقل عدد المعالجين الحكميين في المركز عن (إثنان) معالج ومعالجة حكمية على ان يكون من بينهم مدير المركز وان يكون احدهم حاصلاً على دورة في الاسعافات الاولية.
- المادة 7على المعالج الحكمي المسؤول عن ادارة المركز التفرغ التام لإدارته بإستثناء البحث العلمي أو التدريس في الجامعات بما لا يزيد على ست ساعات فعلية اسبوعياً وليست عبء دراسي وبعد …
- المادة 8على كل مركز توفير سجل علاجي ورقي او الكتروني يحتوي على المعلومات التالية:- أ- اسم المريض، عمره، جنسه. ب- اسم الطبيب المحول. ج- تاريخ ابتداء الجلسات. د- اي بيانات اخرى يتم…
- المادة 9أ. يجب ان تتوافر في المركز الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب. يجوز للمراكز استخدام اي من الاجهزه الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ج.…
- المادة 10يجب ان يكون المصعد الذي يخدم المركز ذا سعة لدخول الكرسي المتحرك ليخدم ذوي الاعاقة مع ضرورة وجود مداخل تسمح وتوفر سهولة التنقل
- المادة 11أ- تحدد سعر جلسة المعالجة الحكمية التي مدتها (45) دقيقه من (15- 25) دينارا شاملة جميع الاجهزة والإجراءات التي تتم خلال الجلسة. ب- في حال استخدام أي من الاجهزة الواردة في …
- المادة 12أ- على مراكز التربيه الخاصة والمراكز التأهيلية العامة والمؤسسات الطبية والتربوية ومؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات المعالجة الحكمية التقدم للحصول على ترخيص المركز وف…
- المادة 13بالإضافه الى ما ورد في الماده (8) من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية. للوزير تشكيل لجان فرعية فى مديريات الصحة تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في النظام وترفع توصياتها …
- المادة 14بالاضافة الى الوثائق المطلوبة لترخيص مركز العلاج الحكمي الواردة في المادة (7) من النظام يجب ارفاق الوثائق التالية:- أ. شهادة تسجيل اسم تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجار…
- المادة 15يقدم طلب تجديد ترخيص مركز العلاج الحكمي او نقل الملكية او نقل المكان الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية: أ- الوثائق المطلوبه لنقل مكان مركز العلاج الحكمي. 1- تقديم طلب…
- المادة 16على المراكز التي تمتلك علامة تجارية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إبلاغ القسم المعني في وزارة الصحة قبل استخدامها وتزويده بصورة عنها.
- المادة 17مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
- المادة 18تلغى تعليمات ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم (1) لسنة 2015 ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https PaoR36nDhyR5anMi81CGDAEaAFxXu5Ba2%1FsdGVkX2U=FileName …