المادة 18 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
تلغى تعليمات ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم (1) لسنة 2015 ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https PaoR36nDhyR5anMi81CGDAEaAFxXu5Ba2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3Y%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026