المادة 8 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

على كل مركز توفير سجل علاجي ورقي او الكتروني يحتوي على المعلومات التالية:- أ- اسم المريض، عمره، جنسه. ب- اسم الطبيب المحول. ج- تاريخ ابتداء الجلسات. د- اي بيانات اخرى يتم اضافتها بقرار يصدر من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة