المادة 8 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
على كل مركز توفير سجل علاجي ورقي او الكتروني يحتوي على المعلومات التالية:-
أ- اسم المريض، عمره، جنسه.
ب- اسم الطبيب المحول.
ج- تاريخ ابتداء الجلسات.
د- اي بيانات اخرى يتم اضافتها بقرار يصدر من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026