المادة 7 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

على المعالج الحكمي المسؤول عن ادارة المركز التفرغ التام لإدارته بإستثناء البحث العلمي أو التدريس في الجامعات بما لا يزيد على ست ساعات فعلية اسبوعياً وليست عبء دراسي وبعد اخذ موافقة وزارة الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة