المادة 6 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
يجب ان لا يقل عدد المعالجين الحكميين في المركز عن (إثنان) معالج ومعالجة حكمية على ان يكون من بينهم مدير المركز وان يكون احدهم حاصلاً على دورة في الاسعافات الاولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026