المادة 14 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
بالاضافة الى الوثائق المطلوبة لترخيص مركز العلاج الحكمي الواردة في المادة (7) من النظام يجب ارفاق الوثائق التالية:-
أ. شهادة تسجيل اسم تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
ب. براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية من المجلس الصحي العالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026