المادة 13 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
بالإضافه الى ما ورد في الماده (8) من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية.
للوزير تشكيل لجان فرعية فى مديريات الصحة تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في النظام وترفع توصياتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها وإتخاذ توصياتها وتنسيباتها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026