المادة 3 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الامتحان) بقرار من الوزير برئاسة رئيس اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحه وعضوية كل من : 1- ممثلين إثنين للجامعات الاردنية الرسمية يسميهما رؤساء الجامعات على أن يكون كل منهما معالجاً حكمياً حاصلا على مزاولة مهنة من الوزارة ولا تقل شهادته العلمية عن الدكتوراة في التأهيل أو العلاج الحكمي وتكون العضوية لمدة سنة قابل للتجديد لمرة واحدة على ان يفصل بين التنسيبين سنة على الاقل بالتناوب بين الجامعات 2- ممثلين إثنين للجامعات الاردنيه الخاصه يسميهما رؤساء الجامعات على ان يكون كل منهما معالجاً حكمياً حاصلا على مزاولة مهنة من الوزارة ولا تقل شهادته العلمية عن الدكتوراة في التأهيل أو العلاج الحكمي وتكون العضوية لمدة سنه قابل للتجديد لمرة واحدة على ان يفصل بين التنسيبين سنة على الاقل بالتناوب بين الجامعات . 3- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية او من يمثله. 4 - رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية او من يمثله . 5- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا. ب- يسمي مدير المديريه مقرراً لأعمال لجنه ترخيص مراكز العلاج الحكمي ومقرراً للجنة الامتحان من موظفي المديريه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك