المادة 2 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

أ. تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينه على غير ذلك : ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1. المعالج الحكمي : هو الشخص الذي يقوم باستخدام الوسائل الفيزيائية لمعالجة المرضى بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والتمارين العلاجية. 2. لجنة الامتحان : لجنة إجراء الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة