المادة 1 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة