المادة 1 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة