المادة 10 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
يُ منح التصريح الخاص لمدة سنة واحدة، وللمنشأة التقدم بطلب تصريح جديد قبل انتهاء مدة التصريح بمدة لا تقل عن شهر، ويُ منح التصريح الجديد بعد التحقق من استمرار استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026