المادة 11 من تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو ال رقم 0 لسنة 2026
يُسمح للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وذلك داخل الأماكن التي تحددها اللجنة الفرعية، وبما يتناسب مع طبيعة عمل المنشأة وموقعها وتصنيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026