المادة 10 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات يُ منح التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بناءً على طلب يُ قدَّ م قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، وبعد التحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026