التعليمات

تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية…
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون السياحة النظام:.نظام المطاعم ا…
  3. المادة 3أ-تسري أحكام هذه التعليمات على فئات المطاعم السياحية الحاصلة على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية. ب- يُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ه…
  4. المادة 4للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية منح المطاعم السياحية تصريحا لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقا للفئات التالية: - أ- المطعم السياحي من …
  5. المادة 5للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية وفي حالات استثنائية ومبررة منح التصريح لأي من فئات المطاعم السياحية التالية: - أ- المطعم السياحي من فئة مطعم، المصنَّف بدرجة نجمة وا…
  6. المادة 6تُ عد المطاعم السياحية من فئة (بار) و (ديسكو) و (ناد ليلي) مُ صرّحًا لها بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية، شريطة التزامها بالشروط والمتطلبات المنصوص عل…
  7. المادة 7أ- يُشترط لمنح التصريح للمطاعم السياحية لتقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمطعم السياحي عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل …
  8. المادة 8يقدم طلب الحصول على التصريح للوزارة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يرفق به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: - أ- شهادة عدم محكومية تُث…
  9. المادة 9أ- تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية: - 1- إجراء الكشف الحسي على موقع المطعم السياحي المتقدّ م بطلب الحصول على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدما…
  10. المادة 10مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات يُ منح التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بناءً على طلب يُ قدَّ م قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، وبعد التحقق من …
  11. المادة 11يُسمح للمطعم السياحي الحاصل على التصريح بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وذلك داخل الأماكن التي يحددها التصريح وبم…
  12. المادة 12أ- يُسمح للمطعم السياحي الحاصل على التصريح بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها خلال الأوقات التالية: - 1- المطعم السياحي من فئة مطعم: من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية …
  13. المادة 13مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المطعم السياحي الحاصل على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية بما يلي: - أ- توفير موظف حراسة. ب…
  14. المادة 14-أ- لا يجوز لمالك المطعم السياحي الحاصل على التصريح أو لأي من العاملين لديه، القيام بأي مما يلي: - 1- تقديم المشروبات الكحولية أو توفيرها لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من ع…
  15. المادة 15تلتزم المطاعم السياحية من فئة (بار) و (ديسكو) و (ناد ليلي) عند تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية داخل مرافقها بأحكام المواد (12) و(13) و(14) من هذه التع…
  16. المادة 16كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تُ طبّق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
  17. المادة 17تُ عدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمقتضاها.