المادة 12 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

أ- يُسمح للمطعم السياحي الحاصل على التصريح بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها خلال الأوقات التالية: - 1- المطعم السياحي من فئة مطعم: من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية صباحاً. 2- المطعم السياحي من فئة بار: خلال ساعات العمل المقررة للفتح والإغلاق، على أن تكون من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة الرابعة صباحًا. 3- المطعم السياحي من فئة ناد الليلي وديسكو: خلال ساعات العمل المقررة للفتح والإغلاق على أن تكون من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الرابعة صباحًا. ب- للوزير أو من يفوضه، بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية تعديل أوقات تقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها في الحالات الاستثنائية، بما في ذلك المواسم السياحية أو المناسبات الخاصة وبما يتوافق مع طبيعة النشاط وظروف المنطقة المحيطة بالمطعم السياحي. ج-للمطعم السياحي الحاصل على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها التقدم بطلب خطي إلى الوزارة لتعديل أوقات تقديم خدمة المشروبات الكحولية، ويُنظر في الطلب من قبل الوزير أو من يفوضه، ويصدر القرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك