المادة 13 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المطعم السياحي الحاصل على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية بما يلي: -
أ- توفير موظف حراسة.
ب- الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية خلال شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية والمناسبات.
ج-التقيد بالأسعار المعلنة والمعتمدة داخل المطعم السياحي المخصصة لتقديم خدمة المشروبات الكحولية، ويحظَ ر استيفاء أي مبالغ إضافية خلافاً لما هو محدد ومعلن للروّاد.
د-عدم استخدام المكبّ رات الصوتية أو الموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة أو الشرفات الخارجية، إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
ه-التزام العاملين بالزيّ اللائق والمعايير المهنية، وتوفير عدد كافٍ منهم لضمان حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026