المادة 17 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

تُ عدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمقتضاها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك