المادة 5 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية وفي حالات استثنائية ومبررة منح التصريح لأي من فئات المطاعم السياحية التالية: -
أ- المطعم السياحي من فئة مطعم، المصنَّف بدرجة نجمة واحدة، لتقديم جميع أنواع المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية.
ب- المطعم السياحي من فئة مطعم المصنّف بدرجة نجمتين لتقديم جميع أنواع المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية.
ج- المطعم السياحي من فئة كوفي شوب والمصنف بدرجة أقل من (3) ثلاث نجوم لتقديم الخدمات الترويحية فقط.
د- المطعم السياحي من فئة مدن تسلية وترويح سياحي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقا لطبيعة النشاط المقدم داخلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026