المادة 4 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية منح المطاعم السياحية تصريحا لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقا للفئات التالية: -
أ- المطعم السياحي من فئة مطعم، المصنَّف بدرجة (3) ثلاث نجوم فما فوق، لتقديم جميع أنواع المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية.
ب- المطعم السياحي من فئة مطعم، المصنَّف بدرجة نجمتين، لتقديم النبيذ أو البيرة أو العرق أو أي منها.
ج- المطعم السياحي من فئة كوفي شوب، المصنَّف بدرجة ثلاث نجوم، لتقديم الخدمات الترويحية فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026