المادة 3 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

أ-تسري أحكام هذه التعليمات على فئات المطاعم السياحية الحاصلة على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية. ب- يُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المطعم السياحي المصنَّف ضمن فئة الوجبات السريعة أو الخدمة السريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك