المادة 6 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

تُ عد المطاعم السياحية من فئة (بار) و (ديسكو) و (ناد ليلي) مُ صرّحًا لها بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية، شريطة التزامها بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والتشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك