المادة 1 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المُترتّبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026