التعليمات

تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المُترتّبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والت…
  2. المادة 2تُ عتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم ونظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير …
  3. المادة 3تُسدَّد الالتزامات المالية العامة المُترتّبة على الصندوق وفقًا لما هو منصوص عليه في المواد (6) و(7) و(13) من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعلي…
  4. المادة 4يتحمل الصندوق مصاريف اجتماع الجمعية العمومية، والتنقلات لإتمام معاملات الصندوق، ومكافآت العاملين في الصندوق وبدل اجتماعات المجلس.
  5. المادة 5يُشترَط للتقدم بطلب الحصول على السُلف ما يلي:- أ- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمُشترِ ك في الوزارة عن خمس عشرة سنة. ب-أن لا تزيد قيمة السُلفة المطلوبة على المبلغ المرصود …
  6. المادة 6يُ علَن عن موعد التقدم بطلب للحصول على السُلف على الموقع الإلكتروني للوزارة مرة واحدة بداية كل سنة، ويقدَّ م الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا مرفقًا به الوثائق المُ عززة؛ على أ…
  7. المادة 7أ- تُ صرَ ف السُلفة دفعةً واحدةً ولمرة واحدة خلال مدة خدمة المُشترِ ك. ب- يتم التنافس على السُلف؛ وفقًا لعدد سنوات الخدمة الفعلية للمُشترِ ك. ج- تُ صرَ ف السُلف حدًا أعلى…