التعليمات
تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المُترتّبة على صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والت…
- المادة 2تُ عتمَد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم ونظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير …
- المادة 3تُسدَّد الالتزامات المالية العامة المُترتّبة على الصندوق وفقًا لما هو منصوص عليه في المواد (6) و(7) و(13) من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعلي…
- المادة 4يتحمل الصندوق مصاريف اجتماع الجمعية العمومية، والتنقلات لإتمام معاملات الصندوق، ومكافآت العاملين في الصندوق وبدل اجتماعات المجلس.
- المادة 5يُشترَط للتقدم بطلب الحصول على السُلف ما يلي:- أ- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمُشترِ ك في الوزارة عن خمس عشرة سنة. ب-أن لا تزيد قيمة السُلفة المطلوبة على المبلغ المرصود …
- المادة 6يُ علَن عن موعد التقدم بطلب للحصول على السُلف على الموقع الإلكتروني للوزارة مرة واحدة بداية كل سنة، ويقدَّ م الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا مرفقًا به الوثائق المُ عززة؛ على أ…
- المادة 7أ- تُ صرَ ف السُلفة دفعةً واحدةً ولمرة واحدة خلال مدة خدمة المُشترِ ك. ب- يتم التنافس على السُلف؛ وفقًا لعدد سنوات الخدمة الفعلية للمُشترِ ك. ج- تُ صرَ ف السُلف حدًا أعلى…