المادة 5 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024
يُشترَط للتقدم بطلب الحصول على السُلف ما يلي:-
أ- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للمُشترِ ك في الوزارة عن خمس عشرة سنة.
ب-أن لا تزيد قيمة السُلفة المطلوبة على المبلغ المرصود للمُشترِ ك بتاريخ طلب السُلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026