المادة 6 من تعليمات منح السلف للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على صند رقم 8 لسنة 2024

يُ علَن عن موعد التقدم بطلب للحصول على السُلف على الموقع الإلكتروني للوزارة مرة واحدة بداية كل سنة، ويقدَّ م الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا مرفقًا به الوثائق المُ عززة؛ على أن تُلغى حُ كمًا الطلبات المُ قدَّمة خارج المدة المُحدَّدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك