المادة 10 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

أ. يستمر الموظفون من الفئتين الثانية والثالثة الذين تم منحهم العلاوة الفنية للمسمى الوظيفي الفعلي الذي كانوا يشغلونه عند إعادة هيكلة الرواتب وفقاً لتعليمات منح العلاوات الإضافية السارية المفعول في ،1/1/2012 والذين تم حصر اسمائهم في حينه بموجب قرارات لجان الموارد البشرية في الدوائر، بتقاضي العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي الذي يشغله ضمن الفئة التي تلي الفئة المعين عليها أو تسبقها حسب مقتضى الحال، وعلى أن تلغى الوظائف التي يشغلونها حال شغورها. ب. في حال تم نقل أي من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مسمى وظيفي ضمن نفس الفئة الوظيفية المعين عليها، فإنه يستحق العلاوة الفنية المقررة للمسمى الوظيفي المنقول إليه ضمن فئته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة