المادة 11 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات : أ. تلغى تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين الصادرة بالإستناد لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013. ب. تلغى أية علاوات إضافية منحت لموظفي الدائرة بموجب أية تعليمات أو قرارات أدرج مفهومها ضمن هذه التعليمات ولمجلس الوزراء استثناء اي منها بتنسيب من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة