المادة 10 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022
يجوز منح الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار لدى البلدية مكافأة تعادل ما يماثله من موظفي البلدية بالراتب والفئة والدرجة والوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026