المادة 10 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

يجوز منح الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار لدى البلدية مكافأة تعادل ما يماثله من موظفي البلدية بالراتب والفئة والدرجة والوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك