التعليمات

تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات و مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/2/2022.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الادارة المحلية . الامين :الامين العام لو…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف البلدية المصدق ولا يشمل الموظفين العاملين بالعقود الشاملة والأجور اليومية.
  4. المادة 4لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات على موظفي مجالس الخدمات المشتركة ، ينصرف مفهوم البلدية ومجلسها ورئيسها الى مجلس الخدمات المشتركة ورئيسها وتتبع الآلية ذاتها المنصوص عليها…
  5. المادة 5أ. تصرف هذه المكافآت والحوافز بقرار من الامين العام او من يفوضه بذلك بناء على تنسيب من المجلس المستند الى توصية من اللجنة وتحجب بالطريقة ذاتها إذا انتفت الأسباب الموجبة ل…
  6. المادة 6يشترط لمنح المكافأة ما يلي: أ- 1- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين في الموازنة والتي يجب ان لا تتجاوز ما نسبته (15%) من اجمالي رواتب الموظ…
  7. المادة 7أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة المكافآت والحوافز ) برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من : 1. المدير التنفيذي (إن وجد). 2. المدير المالي أو رئيس القسم المالي في حال عدم وج…
  8. المادة 8مع مراعاة ما ورد في احكام هذه التعليمات على البلدية اخذ موافقة الوزير على اي مكافأة او حافز يصرف لموظفي البلدية من المنح التي ترد اليها من اي جهة كانت .
  9. المادة 9أ. على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات يصرف لموظفي البلدية مكافأة شهرية ثابتة بواقع (35) دينارا لكل منهم تصرف من المخصصات المرصودة للمكافآت الواردة في المادة…
  10. المادة 10يجوز منح الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار لدى البلدية مكافأة تعادل ما يماثله من موظفي البلدية بالراتب والفئة والدرجة والوظيفة.
  11. المادة 11يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين: أ. توجيه كتاب شكر وتقدير و/أو درع البلدية للجهود المتميزة المبذولة. ب. الالتقاء بموظفي البلدية وذكر إنجازات الموظف الذي يستح…
  12. المادة 12يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات إضافة الى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات.
  13. المادة 13لا يجوز صرف مكافآت لموظفي الحكومة المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) على أعمال البلدية.
  14. المادة 14للمجلس بعد أخذ الموافقة المسبقة من الامين العام او من يفوضه بذلك صرف مكافأة لأي من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والبلدية الأخرى ومنتسبي الأمن العام باستثناء المعنيين ف…
  15. المادة 15تلغى (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2018) وما طرأ عليها من تعديلات . نموذج التقييم الخاص بمكافات موظفي بلدية/ مجلس خدما......…