المادة 2 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة رقم 0 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الادارة المحلية . الامين :الامين العام لوزارة الادارة المحلية . العام المجلس البلدي أو لجنة البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة المشكل وفقاً لأحكام المجلس: قانون الادارة المحلية حسب مقتضى الحال. لجنة المكافآت والحوافز المشكلة اللجنة: بمقتضى أحكام هذه التعليمات. الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الراتب الأساسي:الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت. الراتب الأساسيالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء : الإجماليالمعيشة. بدل معنوي أو مادي سواء كان نقداً و/أو تقدم وظيفي يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك المكافآتو/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات : والحوافزالدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك